8
مدير الصندوق: أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة. ب – يتولى المدير المهام الآتية: · إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين. · إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق. · إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. · إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي. · إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين. · اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.

