التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

مجلس الإدارة: ‌أ – يتألف مجلس الإدارة من: ·     رئيس مجلس الوزراء – رئيساً. ·     وزير الإدارة المحلية والبيئة – عضواً ونائباً للرئيس. ·     وزير المالية – عضواً. ·     وزير الأشغال العامة والإسكان – عضواً. ·     الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – عضواً. ·     أربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية أو خبراء في هذا المجال يختارهم رئيس المجلس – أعضاء. ·     مدير الصندوق – أميناً للسر ومقرراً. ب – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ج – تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس. د – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.