6
مجلس الإدارة: أ – يتألف مجلس الإدارة من: · رئيس مجلس الوزراء – رئيساً. · وزير الإدارة المحلية والبيئة – عضواً ونائباً للرئيس. · وزير المالية – عضواً. · وزير الأشغال العامة والإسكان – عضواً. · الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – عضواً. · أربعة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية أو الفعاليات الاقتصادية أو خبراء في هذا المجال يختارهم رئيس المجلس – أعضاء. · مدير الصندوق – أميناً للسر ومقرراً. ب – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ج – تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب رئيس المجلس. د – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.

