5
الإعفاءات: أ – تعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى. ب – تعد كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق. ج – يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10% من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20% من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن /500,000,000/ ل.س خمسمئة مليون ليرة سورية.

