التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

4

مالية الصندوق: أ – يفتح للصندوق حساب جار أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتودع فيه الموارد المالية للصندوق. ب –  تحدد الموارد المالية للصندوق على النحو الآتي: ·     الاعتمادات التي ترصد للصندوق في الموازنة العامة للدولة. ·     المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة. ·     الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. ·     أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج – تصرف المبالغ الواردة إلى الصندوق بالقطع الأجنبي حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي. د – يدور الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام للعام الذي يليه. هـ – رئيس المجلس، أو من يفوضه، هو عاقد للنفقة وآمر للتصفية والصرف للصندوق. و – يكون للصندوق نظام مالي ومحاسبي يتضمن إجراءات تحريك الأموال وشروط وأحكام وآليات صرفها. ز – تخضع حسابات الصندوق إلى عملية التدقيق المالي من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يعين من قبل مجلس الإدارة.