التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

مهمة الصندوق: تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.