3
مهمة الصندوق: تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
3
مهمة الصندوق: تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.