التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث لدى رئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال”، يكون مستقلاً مالياً، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.