1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: · الصندوق: الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال. · المجلس: مجلس إدارة الصندوق. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. · المدير: مدير الصندوق. · الزلزال: الزلزال الذي حدث بتاريخ السادس من شباط لعام 2023 وما تلاه من هزات ارتدادية، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب. · المتضررون: الأشخاص الذين يستحقون الدعم المالي عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الزلزال، حسب المعايير المعتمدة.

