5
تقوم الوزارة بما يلي: 1. دراسة الطلبات المحالة إليها من المديرية المختصة للتأكد من تطابقها مع الشروط الواردة في هذا النظام. 2. إحالة الطلب إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها. 3. إصدار قرارات تشكيل اللجان المختصة ( المركزية والفرعية)وتحديد تعويضاتها وكيفية اجتماعاتها تكون مهمتها القيام بكشف حسي على المكتب بغية التأكد من استيفائه للشروط الواردة في المادة 7 من هذا النظام. 4. تكليف طالب الترخيص المنجز للإجراءات السابقة تسديد بدل الترخيص النقدي والكفالة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة 3 من هذا النظام. 5. إصدار قرار الترخيص ومنح الشهادة الناظمة لذلك وفق النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية. 6. البت بطلبات الاعتراض على قرارات رفض الترخيص الصادرة عن الوزارة وذلك خلال 60يوماً من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض بالوزارة وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون البت بالطلب يعتبر الاعتراض مقبولاً وتصدر الوزارة القرار اللازم بالترخيص. 7. دراسة طلبات الاستقدام والاستخدام للعاملات المحالة إليها من المديريات المختصة. 8. مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لمنح الموافقة وسمة الدخول اللازمة للعاملة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 9. تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 بناء على تقرير وضبوط تفتيش العمل.

