التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

6

التزامات صاحب المكتب: 1. تأمين مقر إداري للمكتب ومقر إقامة مؤقتة لمبيت العملات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام. 2. استكمال قيمة الكفالة بمقدار ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة تحت طائلة وفق العمل بالترخيص وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المكتب بذلك في موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص. 3. فتح سجل خاص لبيانات العملات اللواتي تم استقدامهن يدون فيه: اسم العاملة وجنسيتها اسم المستفيد وعنوانه الكامل رقم وتاريخ طلب الموافقة المسبقة ، تاريخ الدخول إلى الجمهورية العربية السورية رقم وتاريخ بطاقة العمل والإقامة الممنوحة للعاملة:ترقم صفحات هذا السجل برقم متسلسل وتختم بخاتم المديرية المختصة. 4. فتح سجل يوضح آلية الاتصال بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملهن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة من جهة وضمان عدم إساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة أخرى. 5. تقديم تقرير دوري نصفي إلى المديرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية النصف التالي يوضح فيه ما يلي: -نشاط المكتب خلال ستة الأشهر السابقة لإعداد التقرير يتضمن أسماء المستفيدين وأسماء وعدد العاملات اللواتي تم استقدامهن واستخدامهن في الجمهورية العربية السورية. -المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها. 6. تقديم البيانات والأوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للاطلاع عليها وذلك في معرض أدائهم لمهامهم التي رسمها القانون وأحكام هذا النظام. 7. فتح حساب مصرفي تسدد فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين ليحصل المستفيد لقاءها على إشعارات مصرفية تفيد التزامه بالتسديد . 8. تسديد النفقات والتعويضات المستحقة للعاملات أو الغير والمترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام. 9. تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصة للحصول على موافقة استقدام واستخدام العاملة نيابة عن المستفيد وبتفويض خطي منه يرفق به الآتي: أ-تعهد بتنظيم عقد عمل للعاملة محرر وفقاً لعقد العمل النموذجي عند استصدار ترخيص العمل. ب-تعهد وفق النموذج الذي يصدره الوزارة يتضمن الالتزام بشروط العقد مصدق عليه من قبل المكتب وموقع من المستفيد. ج-صورة عن جواز سفر العاملة وصورة عن هوية المستفيد. د-أية وثائق أخرى أو أية بيانات تطلبها الوزارة. 10. إبلاغ المستفيد أو وكيله القانوني بمراجعة المديرية المختصة وإدارة الهجرة والجوازات أو فروعها بالمحافظات أو الجهات المعنية الأخرى بغية استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية وفقاً للقوانين والأنظمة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. 11. تأمين مستفيد آخر للعاملة خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عقد العمل في حال إعادة المستفيد العاملة للمكتب لأي سبب كان عدا الأسباب المذكورة في البند 13 من هذه المادة ويتم بعدها ترتيب التنازل ولمرة واحدة حسب الأصول لدى إدارة الهجرة والجوازات وتعلم المديرية المختصة بذلك. 12. تأمين سفر العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد إذا تجاوزت مدة استخدامها لدى المستفيد ثلاثة أشهر وتعذر استخدامها وفقاً لأحكام البند السابق بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانونياً واتفاقاً. 13. إعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات التالية: أ-إذا تبين أن العاملة مصابة بمرض عقلي أو سار أو معد أو علة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي. ب-إذا تبين أن العاملة حاملاً قبل دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب شهادة طبية أوصولية ،وذلك خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى من تاريخ الدخول إلى القطر. ج-إذا هربت العاملة من منزل المستفيد خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان عقد عملها لدى المستفيد. 14. تعيين عامل إداري أو أكثر من ذوي الخبرة والسيرة الحسنة لتسيير معاملات الكتب أمام الجهات المختصة بموجب تفويض خطي من صاحب المكتب يتم اعتماده من قبل الوزارة باستثناء استلام العاملة عند دخولها القطر وتسيير معاملات منح الإقامة ومغادرة العاملة والتنازل حيث يشترط في هذه الحالات حضور أصحاب العلاقة بالذات أو وكلائهم القانونيين. 15. تقديم قوائم اسمية بالعاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة. 16. الإعلان داخل المكتب وبشكل ظاهر عن أحكام هذا النظام باللغتين العربية الإنكليزية وأرقام الهواتف الضرورية (سفارات البلدان المسموح بالاستقدام منها- - الشرطة- الوزارة – المديرية المختصة). 17. تقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل ترخيص سنوي لحساب الخزينة المركزية وقدره 100000ل.س مائة ألف ليرة سورية فقط. 18. التوقيع كشاهد على نسختي عقد العمل المحرر بين المستفيد والعاملة. 19. إبرام عقد اتفاق مع المستفيد على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والنسخة الثالثة تودع لدى المديرية المختصة وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير .