4
تقوم المديرية المختصة بما يلي: 1. تسجيل طالبات الترخيص في سجل خاص بأرقام متسلسلة بتاريخ تقديم الطلب وتسليم مقدم الطلب إشعاراً يفيد باستلام المستندات والبيانات الواردة في الفقرة /أ/من المادة /3/ من هذا النظام. 2. دراسة الطلبات المذكورة أعلاه للتأكد من سلامة البيانات والمستندات المطلوبة وإحالتها للوزارة. 3. تسجيل طلبات الاستقدام والاستخدام للعاملات الواردة من المكاتب المرخصة ودراستها لإحالتها إلى الوزارة. 4. منح بطاقة العمل للعاملة الموافق على استقدامها واستخدامها وفق أحكام القرار الناظم لذلك. 5. تنظيم ملف خاص لكل مكتب يتضمن كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالمكتب و القرارات والشكاوي التي تحال إليها بحق هذه المكاتب. 6. تقديم تقرير مفصل دوري ربعي إلى الوزارة عن أوضاع كل مكتب.

