3
التزامات طالب الترخيص: أ-يتقدم طالب الترخيص بطلب خطي إلى المديرية المختصة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقاً به الثبوتيات التالية: 1. صورة مصدقة عن السجل التجاري للشخص الطبيعي وشهادة تسجيل في إحدى غرف التجارة السورية بدرجة لا تقل عن الثانية تحدد فيها مهنة طالب الترخيص بـ: (استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات). 2. صورة مصدقة عن شهادة تسجيل شركة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً تحدد فيها مهنة طالب الترخيص بـ : (استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات). 3. خلاصة سجل عدلي ( غير محكوم)بجناية أو جنحة شائنة لطالب الترخيص أو للشخص المفوض بالتوقيع إذا كانت شركة. 4. صورة مصدقة أصولاً عن سند ملكية العقار الذي سيشغله المكتب أو عن عقد الإيجار السنوي. 5. صورة عن الهوية الشخصية لطالب الترخيص ولجميع شركائه. 6. إخراج قيد مدني لطالب الترخيص وجميع شركائه يثبت أنهم يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات. 7. بيان بالدول التي يتم استقدام العاملات منها. 8. تعهد بالالتزام بأحكام هذا النظام وفق النموذج المعتمد من الوزارة لهذا الغرض. 9. أية وثائق أخرى أو أية بيانات تطلبها الوزارة. ب-في حال تكليف الوزارة لطالب الترخيص تسديد بدل الترخيص النقدي والكفالة المصرفية يجب عليه: 1. تقديم إيصال حزينة يتضمن تسديد بدل الترخيص لحساب الخزينة المركزية وقدره 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية وذلك بالنسبة لطالب الترخيص لأول مرة ولا يرد هذا المبلغ بعد صدور قرار الترخيص. 2. تقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بقيمة خمسة عشر مليون ليرة سورية وفق الصيغة المعتمدة من الوزارة، على أن تصدر الكفالة عن أحد المصارف العاملة و المرخصة أصولاً في الجمهورية العربية السورية وتبقى سارية المفعول طيلة مدة الترخيص وتعطى المكاتب المرخصة القائمة مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام لرفع كفالتها النقدية وفق أحكام هذه المادة تحت طائلة إلغاء ترخيصها بقرار من الوزير.

