التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

يتم استقدام واستخدام العاملات أو المربيات عن طريق المكاتب المرخص لها وفق أحكام هذا النظام.