التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبنية جانب كل منها: -الوزارة :وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . -الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. -المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل . -المكتب : المكتب المرخص له بمزاولة نشاط استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات. -العاملة :العاملة أو المربية في المنازل من غير السوريات. -المستفيد : الشخص المتعاقد المستفيد من خدمات العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات. -اللجنة : لجنة فنية من ممثلين عن وزارات :الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية الداخلية ( إدارة الهجرة والجوازات ،شعبة الأمن السياسي)يسميهم الوزير المختص، ويصدر قرار تشكيلها عن الوزير.