22
أ-تؤول حصيلة الرسم المحدد بالفقرة 2 من المادة 11 من هذا النظام إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند 82 – الفقرة 8207/لإيرادات مختلفة). ب-تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القرار وفق الآتي: 20%إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

