23
تخصص وزارة المالية مبالغ تعادل بدلات الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
التشريعات السورية
23
تخصص وزارة المالية مبالغ تعادل بدلات الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك عند إعداد الموازنة العامة للدولة.