التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

23

تخصص وزارة المالية مبالغ تعادل بدلات الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك عند إعداد الموازنة العامة للدولة.