21
تقدم وزارة الداخلية إلى الوزارة قوائم اسمية بالعاملات اللواتي غادرن القطر أو تم ترحيلهن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ مغادرتهن أو ترحيلهن من القطر.
التشريعات السورية
21
تقدم وزارة الداخلية إلى الوزارة قوائم اسمية بالعاملات اللواتي غادرن القطر أو تم ترحيلهن خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ مغادرتهن أو ترحيلهن من القطر.