التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

إذا لم يلتزم المكتب بتأمين مغادرة العاملة بعد مضي سنوات الإقامة الثلاث المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 تقوم وزارة الداخلية خلال مدة خمسة وأربعين يوماً فقط بترحيل العاملة على نفقة المكتب بناءً على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد تصفية حقوقها وفق أحكام عقد عملها.