التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

19

أ-سيستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب وفق النسب الآتية: 1. نسبة 15%سنوياً من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة إضافة إلى المصاريف المثبتة بموجب إيصالات وفواتير نظامية بما فيها بطاقة الطائرة يسددها المستفيد بموجب إشعار مصرفي. 2. نسبة 10%من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة لديه عند كل تجديد للعقد خلال مدة إقامتها المحدد بثلاث سنوات يسددها المستفيد بموجب إشعار مصرفي. -ب-لغايات استيفاء أي نسبة من هذه النسب يجب ألا تزيد مدة أي عقد على أثنى عشر شهراً ويعتبر شاملاً جميع أتعاب المكتب التي قام بها ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى أي مبلغاً إضافياً عليه.