التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

18

تقدم الشكاوي المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام من المستفيدين أو العاملات أو المكاتب إلى المديرية المختصة وتحال حسب التسلسل إلى الوزارة لمعالجتها أو إلى الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.