17
يتم تحرير الكفالة النقدية للمكتب الملغى ترخيصه بعد تبرئة ذمته بموجب كتاب يصدره الوزير إلى المصرف وبناء على اقتراح اللجنة التي تتخذ قرارها وفق الآلية الواردة في التعليمات التنفيذية التي تصدر عن الوزير خلال مدة أقصاها عام من تاريخ إغلاقه غلا إذا كانت هناك حالات تستلزم الصرف من الكفالة النقدية بموجب أحكام قضائية لم تصدر خلال العام المذكور ففي هذه الحالة تحرر الكفالة النقدية جزئياً وفق مقترحات اللجنة إلى حين صدور قرار مبرم بذلك.

