16
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. دراسة الشكاوي التي ترد إلى الوزارة أو المحالة إليها من الجهات المعنية الأخرى حول المخالفات من أصحاب المكاتب ورفع المقترحات اللازمة إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب. 2. دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إلى الوزارة بخصوص قرارات رفض الترخيص الصادرة عن الوزير ضمن المدة المحددة في الفقرة 6 من المادة 5 من هذا النظام ورفع المقترح اللازم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب. 3. اقتراح اقتطاع مبالغ الكفالة النقدية المودعة من قبل أصحاب المكاتب لإيفاء حقوق الخزينة أو المستفيد أو العاملة أو الغير تتعلق بعمل المكتب. 4. تسوية أوضاع المستفيدين والعاملات اللواتي تم استقدامهن عن طريق المكاتب التي تم وقف أو إلغاء ترخيصها إلى مكتب آخر مرخص بعد اقتطاع نسبة بدل أتعاب لهذا المكتب من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق. 5. دراسة طلبات تحرير الكفالة النقدية من أصحاب المكاتب المغلقة للتحقق من تسديدهم للالتزامات المادية المستحقة عليهم نتيجة ممارستهم مهنة استقدام العاملات خلال فترة الترخيص ورفع المقترح للوزير لاتخاذ القرار المناسب. وتجتمع اللجنة دورياً كل خمسة عشر يوماً.

