التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها أو وقف العمل بالترخيص صاحب المكتب أو إلغاؤه في حال ارتكابه أحد المخالفات المشار إليها في المادتين 6-8من هذا النظام أو مخالفته أحكام القوانين والأنظمة النافذة وفق الآتي: أ-الحالات التي يجوز فيها للوزير إلغاء الترخيص: 1. إذا لم يستكمل المكتب قيمة الكفالة بمقدارها ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات بعد إنذاره خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك في موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص. 2. إذا لم يقم بإبلاغ المستفيد أو وكيله القانوني بمراجعة المديرية المختصة وإدارة الهجرة والجوازات أو فروعها بالمحافظات أو الجهات المعنية الأخرى بغية استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. 3. إذا لم يلتزم بإعادة العاملة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات المنصوص عنها في الفقرة 13 من المادة 6 من هذا النظام. 4. إذا لم يلتزم بتقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل ترخيص سنوي لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل –حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لدى الخزينة العامة للدولة وقدره 100000 ل.س مائة ألف ليرة سورية. 5. إذا قام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدامهن ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة. 6. إذا فتح فرع له داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. 7. إذا استقدم العاملة إلى القطر على أسماء مستفيدين غير حقيقيين. 8. إذا استقدم العاملة إلى القطر لتشغيلها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله. 9. إذا لم يعلم المديرية المختصة بأسماء العاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات أو اللواتي انتهت مدة ترخيص عملهن خلال المدة المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي 62لعام 2007 وذلك خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة. 10. إذا تم ضرب العاملة أو سيئت معاملتها أو استغلت أو عذبت...إلخ من قبله أو من قبل العاملين لديه. 11. إذا مارس أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة. 12. إذا انتفت إحدى الشروط اللازمة لمنح الترخيص. 13. إذا لم يسدد النفقات والتعويضات المستحقة للعاملات أو للغير والمترتبة بموجب أحكام هذا النظام. 14. إذا مارس أي نشاط أو عمل غير مرخص به وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 15. إذا قام بترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من هذا النظام. ب-الحالات التي يجوز فيها للوزير وقف العمل بترخيص المكتب: 1. عدم فتح سجل خاص لبيانات العاملات اللواتي تم استقدامهن يدون فيه:اسم العاملة وجنسيتها اسم المستفيد وعنوانه الكامل رقم وتاريخ طلي الموافقة المسبقة تاريخ الدخول إلى الجمهورية العربية السورية رقم بطاقة العمل والإقامة الممنوحة وتاريخها. 2. عدم فتح سجل يوضح آلية الاتصال بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة لعملها من جهة وعدم إساءة معاملتها وحصولها على كافة حقوقها من جهة أخرى. 3. عدم تقديم تقرير دوري نصفي إلى المديرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية النصف التالي يوضح فيه نشاط المكتب خلال ستة الأشهر السابقة لإعداد التقرير يتضمن أسماء المستفيدين وأسماء وأعداد العاملات اللواتي تم استقدامهن واستخدامهن في الجمهورية العربية السورية. 4. عدم تقديم البيانات والأوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للاطلاع عليها وذلك في نعرض أدائهم لمهامهم التي رسمها القانون وأحكام هذا النظام. 5. مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد. 6. استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام. 7. عدم تأمين سفر العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد إذا تجاوزت مدة استخدامها لدى المستفيد ثلاثة أشهر وتعذر استخدامها وفقاً لأحكام البند11 من المادة 6 من هذا النظام بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانونياً واتفاقاً. 8. عدم الإعلان داخل المكتب وبشكل ظاهر عن أحكام هذا النظام باللغتين العربية والإنكليزية وأرقام الهواتف الضرورية (سفارات البلدان المسموح بالاستقدام منها- الشرطة –الوزارة – المديرية المختصة). 9. عدم تقديم قوائم اسمية بالعاملات المنتهية مدة إقامتهن المحدد بثلاث سنوات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة. 10. عدم إبرام عقد اتفاق مع المستفيد وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير. 11. عدم فتح حساب مصرفي فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين. 12. رفض التوقيع كشاهد على نسختي عقد العمل المحرر بين المستفيد والعاملة . 13. أية مخالفات أخرى لأحكام هذا النظام. ج-الحالات التي يجوز فيها للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها: وجود التزامات مالية مستحقة وغير مدفوعة تجاه الخزينة العامة للدولة أو المستفيدين أو العاملات ناشئة عن ممارسة المكتب لمهنته خلال فترة ترخيصه.