14
لا يجوز لطالب الترخيص افتتاح فرع لمكتبه سواء في المحافظة التي يطلب الترخيص فيها أو في بقية المحافظات أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب.
التشريعات السورية
14
لا يجوز لطالب الترخيص افتتاح فرع لمكتبه سواء في المحافظة التي يطلب الترخيص فيها أو في بقية المحافظات أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب.