التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز لطالب الترخيص افتتاح فرع لمكتبه سواء في المحافظة التي يطلب الترخيص فيها أو في بقية المحافظات أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب.