التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

13

في حال عدم تسديد المستفيد الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام يتم التحصيل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة في مالية المحافظة أو مديرية مال المنطقة المقيم فيها المستفيد.