13
في حال عدم تسديد المستفيد الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام يتم التحصيل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة في مالية المحافظة أو مديرية مال المنطقة المقيم فيها المستفيد.
التشريعات السورية
13
في حال عدم تسديد المستفيد الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام يتم التحصيل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة في مالية المحافظة أو مديرية مال المنطقة المقيم فيها المستفيد.