12
أ-يستوفي من المستفيد غرامة قدرها 100000 مائة ألف ليرة سورية عند مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا النظام. ب-تضاعف الغرامة على المستفيد إلى مائتي ألف ليرة سورية في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها أعلاه.
التشريعات السورية
12
أ-يستوفي من المستفيد غرامة قدرها 100000 مائة ألف ليرة سورية عند مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالمادة 11 من هذا النظام. ب-تضاعف الغرامة على المستفيد إلى مائتي ألف ليرة سورية في حال تكرار أي من المخالفات المشار إليها أعلاه.