التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

أ - تسوى بقرار من الوزير المختص أوضاع العاملين في سائر الجهات العامة من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا القانون أو المعتبرين بحكم القائمين على العمل الذين تقل درجاتهم أو رواتبهم عن الحد المبين في المادة السابقة وذلك بإعطائهم الدرجة أو الراتب المذكورين على أن يحتفظ من كان في الدرجة 2 من المرتبة 4 أو ما يعادلها بالنسبة للدكتوراه وفي الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة أو ما يعادلها بالنسبة للماجستير في الراتب بقدمه المكتسب فيها من أجل الترفيع المقبل . أما العاملون الذين بلغوا الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو تجاوزوهما فيمنحون درجة إضافية أو ما يعادلها من الراتب مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب المؤهل للترفيع شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة الأولى أو ما يعادلها في الراتب . ب - تسوى أوضاع المحالين على الاستيداع بتاريخ صدور هذا القانون وكذلك المجازين بلا راتب وفق الأحكام السابقة عند إعادتهم للوظيفة . جـ- في حال عدم توفر الشاغر من أجل تسوية الوضع يعتبر الشاغر محدثا حكما . د - لا يشترط من أجل تسوية الوضع تعديل الوظيفة إلا أنه يجوز عند وجود وظيفة شاغرة من نفس مرتبة ودرجة أو راتب المسوى وضعه ، تسميته عليها بقرار من الوزير المختص .