1
أ - يعين حملة شهادة الدكتوارة ، التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى ، المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة الدكتواره برواتب ودرجات أعلى . ب - يعين حملة شهادة الماجستير التي تسبقها الإجازة الجامعية الأولى المعترف بها من قبل لجنة تعادل الشهادات في وزارة التربية في الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة إذا كان التعيين وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي وفي الراتب المعادل لها إذا تم التعيين على أنظمة لا تتبع نظام الدرجات والمراتب الملحقة بقانون الموظفين الأساسي وذلك ما لم تنص الأحكام النافذة على تعيين حملة الماجستير براتب ودرجة أعلى . جـ- يستثنى المعينون وفقا لأحكام هذا القانون من شرط المسابقة .

