3
يشترط لأجل التسوية المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة السابقة ألا يكون حامل شهادة الدكتواره أو الماجستير قد سبق وأن استفاد في درجة أو راتب يعادل الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو يفوقها .
التشريعات السورية
3
يشترط لأجل التسوية المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة السابقة ألا يكون حامل شهادة الدكتواره أو الماجستير قد سبق وأن استفاد في درجة أو راتب يعادل الدرجة أو الراتب المحدد في المادة الأولى أو يفوقها .