التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

22

أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.