23
أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية. ج – يتوجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء، لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ، ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعي غير محق في دعواه

