التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

21

أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة. ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها. ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.