التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: ‌أ- تعزيز حصول الشـخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقاني، وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. ‌ب- توفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة في المؤسسات التعليمية لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي. ‌ج- توفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل. ‌د- تعيين مدرسين ومعلمين وأعضاء هيئة تعليمية، بمن فيهم أشـخاص ذوو إعاقة، يتقنون استعمال طرق ووسائل التواصل المناسبة. ‌ه- تدريب المعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة. الفرع الرابع: الحماية الاجتماعية والرعاية