التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

6

تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: ‌أ- ضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم العالي دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة له. ‌ب- تخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقانية، يتفاضلون عليها فيما بينهم، وتحدد بقرار من مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس. ‌ج- العمل على توفير سكن ملائم للطلاب ذوي الإعاقة في المدن الجامعية، ومنحهم أولوية القبول فيها. ‌د- إحداث التخصصات اللازمة للعمل في مجال الإعاقة ضمن الجامعات والمعاهد بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.