8
تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع من يلزم بالآتي: أ- توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إليها. ب- إحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العامة أو الخاصة أو التابعة لمنظمة غير حكومية. ج- صرف إعانات مالية للأسر الفقيـرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثـر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، يحدد مقدارها وضوابط منحها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس. د- ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأطفال والنساء، من كافة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.

