47
يحدث السجل الوطني للإعاقة في وزارة الصحة، وتحدد البيانات المطلوبة فيه ودور كل جهة والصلاحيات الممنوحة لها بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
47
يحدث السجل الوطني للإعاقة في وزارة الصحة، وتحدد البيانات المطلوبة فيه ودور كل جهة والصلاحيات الممنوحة لها بقرار من المجلس.