التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

48

‌أ- يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون في دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفق الآتي: 1- 100% مئة بالمئة للأعمال الفنية. 2- 75% خمسة وسبعون بالمئة للأعمال الخدمية. 3- 50% خمسون بالمئة للأعمال الإدارية. ‌ب- يحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوظائف الفنية والخدمية والإدارية لكل مؤسسة رعاية اجتماعية ومركز تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستحق التعويض المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.