التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ- يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة الإعاقة، ويصدر هذا التصنيف ومعايير وضوابط منح البطاقة وأدلة الإجراءات التنفيذية بقرارات من المجلس. ‌ب- تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطاقة الإعاقة للشخص ذي الإعاقة من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، والتـي تكفل له التمتُّع بالحقوق والحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وتعد وثيقة رسمية في التعامل في نطاق تطبيق أحكامه وسائر القوانين الأخرى.