45
تشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذو إعاقة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
45
تشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذو إعاقة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات.