التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

42

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من طرح أو سيَّب شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه. ‌ب- تشدّد العقوبة على النحو الوارد في المادة /247/ من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.