42
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من طرح أو سيَّب شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه. ب- تشدّد العقوبة على النحو الوارد في المادة /247/ من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.
التشريعات السورية
42
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من طرح أو سيَّب شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه. ب- تشدّد العقوبة على النحو الوارد في المادة /247/ من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.