43
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأية صورة من الصور.
التشريعات السورية
43
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأية صورة من الصور.