التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

43

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأية صورة من الصور.