41
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من اعتدى بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على طفل ذي إعاقة في مؤسسات الرعاية بما فيها دور الإيداع أو التأهيل أو الحضانات أو مؤسسات التعليم.

