40
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من حبس شخصاً ذا إعاقة، أو عزله عن المجتمع دون سبب قانوني، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له.
التشريعات السورية
40
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من حبس شخصاً ذا إعاقة، أو عزله عن المجتمع دون سبب قانوني، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له.