التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

40

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من حبس شخصاً ذا إعاقة، أو عزله عن المجتمع دون سبب قانوني، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له.