39
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء للشخص ذي الإعاقة.

