التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

39

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء للشخص ذي الإعاقة.