38
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغيـر على انتحال تلك الصفة بقصد الحصول على منفعة مادية.
التشريعات السورية
38
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغيـر على انتحال تلك الصفة بقصد الحصول على منفعة مادية.