37
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من استحصل على بطاقة إعاقة وهو غيـر مستحق لها، أو استعمل بطاقة إعاقة لشخص آخر لمنفعته الشخصية.
التشريعات السورية
37
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من استحصل على بطاقة إعاقة وهو غيـر مستحق لها، أو استعمل بطاقة إعاقة لشخص آخر لمنفعته الشخصية.