التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

37

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من استحصل على بطاقة إعاقة وهو غيـر مستحق لها، أو استعمل بطاقة إعاقة لشخص آخر لمنفعته الشخصية.