36
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو القوانين الأخرى، وتشدد العقوبة في حال كان الفاعل عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله.

