35
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم مصطلحاتٍ أو ألفاظاً أو أوصافاً، أو قام بأي فعل يُقصد منه التقليلُ من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة، أو ازدراؤه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.

