التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

35

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم مصطلحاتٍ أو ألفاظاً أو أوصافاً، أو قام بأي فعل يُقصد منه التقليلُ من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة، أو ازدراؤه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.