التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

34

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة، تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل.