التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

33

تلتزم الجهات العامة بالآتي: ‌أ- التنسيق مع المجلس في مجال مشاريع الصكوك التشريعية الوارد فيها مواد تتعلق بالإعاقة، والأخذ برأيه حيالها. ‌ب- التنسيق مع المجلس حول أي مقترح من قبلها يتعلق بالإعاقة قبل البت به. ‌ج- التعاون مع المجلس بما يمكنه من تحقيق مهامه، وتزويده بكافة المعلومات التي يحتاج إليها بما فيها البيانات والتقارير والمسوح والدراسات.