32
أ- يصدر المجلس طابعين ماليين خاصين به بقيمة /1,000/ ل.س ألف ليـرة سورية و/10,000/ ل.س عشرة آلاف ليـرة سورية، ويتم تحديد شكل كل منهما بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارة المالية. ب- تحدد مطارح استخدام الطابعين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو الآتي: 1- الطابع بقيمة /10,000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية: – إيصالات تسديد ضريبة تجارة العقارات. – عقود الإيجار التجاري. – عقود البيع والشراء والاستثمار والرهن الموثقة أو المنظمة لدى الجهات العامة صاحبة الاختصاص. – طلبات إجازة الاستيراد. – عند طلب ترخيص الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. – إيصالات تسديد ضريبة الدخل على الأرباح “فئة مكلفي الأرباح الحقيقية” في القطاع الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته. – عند تسجيل أو نقل الملكية للمركبات وفقاً لقيود مديريات النقل العامة. – عند طلب الإعلانات المرئية والمقروءة والمسموعة والطرقية. – عند طلب الحصول على براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية بكافة أنواعها. – عند إجراء عقود التأمين على الممتلكات. 2- الطابع بقيمة /1,000/ ل.س ألف ليرة سورية – عقود الإيجار السكني. – إيصالات تسديد ضريبة الدخل على الأرباح “فئة مكلفي الدخل المقطوع” وفقاً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته. – عند تسديد الرسم السنوي للمنتسبين للنقابات المهنية والجمعيات الحرفية. – عند دفع المخالفات المرورية.

